حكم بيع وشراء العملات عن طريق التثبيت

حكم بيع وشراء العملات عن طريق التثبيت

حكم بيع وشراء العملات عن طريق الهاتف أو الانترنت

السؤال (979 ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
هل يجوز شراء دولار عن طريق التثبيت عالهاتف كأن يقول المشتري للبائع عالهاتف بكم سعر الدولار فيقول بكذا فيقول المشتري ثبتلي بهذا السعر نص ساعة جايك مع التزام الطرفين بهذا الاتفاق سوائا ارتفع السعر ام نزل هل هذا البيع والشراء جائز ولايعد من الربا ؟ افيدونا جزاكم الله خيرا


الجواب ( 979) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..... في جواب هذا يجب معرفة 
1ـ هل ما يتمّ بين الطرف الأول من جهةٍ والصراف من جهةٍ ثانيةٍ صرفٌ أم لا، بمعنى أنه هل يجري الصرف في العملة الرائجة في أيدي الناس، أم أنّ الصرف لا يجري إلا في الذهب والفضة، ولا يجري في الأوراق النقدية في أيدي الناس؟
2ـ إذا كان في هذه الصورة من التعامل صورة الصرف،  هل يشترط لجوازه ما يشترط شرعاً في عقد الصرف، أم أنه ليس عقداً وإنما وعدٌ بالعقد، فلا يكون ملزماً لواحدٍ من الطرفين
وفي بيان هذا نقول: 
1ـ إن الصرف يجري في العملة الرائجة جريانه في الذهب والفضة، لأنها تقوم مقام الذهب والفضة، وعلى هذا الأئمة الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقد جاء بيان هذا في العديد من قرارات المجامع الفقهية، بأن العملة الورقية قد أصبحت ثمناً، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر، لاختفاء التعامل بالذهب والفضة، وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة بها، كوسيط في التداول والتبادل، ولما كان التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية، وهي متحققة في العملة الورقية، لذلك كله، فإن العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها، ويجري الربا عليها بنوعية، فضلاً ونسياً، كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماماً، باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
2ـ  في كون هذه الصورة من الصرف عقد أو وعد بالعقد وليس عقداً، يرجع في هذا إلى عرف الصرافة، في إجراء هذه الصورة من الصرف، والعرف عند أرباب الصرافة يقرر أن هذه الصورة من التعامل عقد وليست وعداً، والتثبيت عند الصرافة ملزم لكل واحد من طرفي العقد لا يملك النكول عنه، ومن نكل عنه يطالبه الطرف الآخر بالوفاء بالعقد، فهم ينظرون إليه على أنه عقد مستوف لأركانه....
وعليه فهذه الصورة من الصرف مناهضة لاشتراط التقابض في مجلس العقد فيكون عقداً باطلاً محرماً ربوياً، والكسب فيه كسبٌ خبيثٌ، ذلك أنه يشترط في عقد الصرف التقابض في مجلس العقد، وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل يداً بيد ،فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء)) [رواه مسلم].
وسبيل التخلص من هذه الصورة المحرمة أن لا يجري العاقدان هذا التعامل على أنه صرف بل يجري بينهما المواعدة بالصرف بأن يقول مريد الصرف مثلاً: أريد صرف ألفاً من الدولارات فكم سعر الصرف اليوم فيقول الطرف الآخر بكذا، فيقول الطرف الأول: قد آتي إليك في الساعة كذا لأصرف هذا المال ونتفق عنده على السعر إن تيسر الأمر.....وما يشبه هذا من الألفاظ والصيغ الدالة على الوعد...، أو أن يتغير العرف السائر في سوق الصرف عما هو متعارفٌ عليه من كونه ملزماً للطرفين، فيصير غير ملزم، بمعنى أن المثبت للسعر سواء كان بائعاً أو مشترياً يملك ترك العقد، ولا يطالبه الطرف الآخر بما يترتب على هذا العقد من التزامات، ويستحب عندها للطرفين الوفاء بما تواعدا علىه من صرافةٍ، ولا يلزمهم ذلك قضاء، والله تعالى أعلم.

ماجد عليوي

حكم تصريف الاموال و العملات عن طريق التثبيت على الهاتف

السؤال (١٤٢٦) السلام عليكم ورحمة الله
رجل عنده محل صرافة و يبيع ويشتري بالتثبيت وهو أن يتصل على المركز أو البنك أو محل أكثر منه سيولة و يقول له أحتاج 10000$ بكم الدولار؟ فيكون الدولار مثلا ب 600 ل.ت فيقول المشتري للبائع ثبت لي 10000$ على رقم 600 ت وانا بعد نصف ساعة (مسافة الطريق) أستلمها منك و أعطيك حقك و عندما يصل إليه ربما يكون السعر ثابت و ربما يكون قد زاد أو نقص فما الحكم وما هو المعنى الصحيح للتقابض في المجلس على هذا الحال الذي يقول فيه أصحاب محلات الصرافة أن لا عمل إلا بهذه الطريقة وهي حالة اضطرارية شديدة وخاصة في مثل هذا الوقت من ارتفاع و انخفاض الدولار ؟

الجواب (١٤٢٦) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
البيع بتثبيت السعر بهذه الطريقة باطل لعدم وجود التقابض المطلوب في العقد أثناء التعاقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الذّهبُ بالذّهبِ ، والفضّةُ بالفضّةِ ، مِثلاً بمثلٍ سواءً بسواءٍ يدًا بِيَدٍ، فإِذا اختلفت هذهِ الأصنافُ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ)
اما المواعدة على البيع وهي غير ملزمة فلابأس بها.

نزيه حرفوش

هل يجوز تثبيت سعر العملة ثم التصريف في وقت آخر

♻️السؤال :

هل يجوز التثبيت في الصرف ومن ثم التصريف بعد يوم أو ساعة ...

مثال أتكلم مع الصراف أسأله بكم الدولار يقول ٥٠٠ أقول له ثبت بدي صرف ٢٠٠٠$ وأتيه بعد كم ساعة واصرف على هذا السعر ...

زاد أم نقص الدولار لا يهم ...

✅الجواب :

مبادلة العملات بعضها ببعض هو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء بالصرف، وشرط جوازه أن يكون يداً بيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة يداً بيد، مثلا بمثل، والفضل ربا، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.

وعليه فإن بيع وشراء الدولار عبر الهاتف "التثبيت" دون حصول تقابض في الحال يجعل العقد فاسدا وغير جائز ما لم يتم التقابض فور الاتفاق.
وهذا الاتفاق الذي جرى على الهاتف لا يعدو كونه وعداً بالبيع أو الشراء لكنه غير ملزم للطرفين شرعاً.
والقول بلزومة يصيره بحكم العقد، والعقد بدون تقابض فاسد.

الدكتور /إبراهيم شاشو