حكم تزويج البنت الصغرى قبل الكبرى

حكم تزويج البنت الصغرى قبل الكبرى

حكم منع الصغرى من الزواج حتى تتزوج الكبرى 

السؤال: تقدم لابنتي الصغرى رجل خاطب لها، ولها أخت أكبر منها، فهل يحق لي أن أرفض الخاطب بحجة أن لها أختًا أكبر منها، ولا أريد تزويج الصغرى قبلها مراعاة لها؟

أريد حكم الشرع في ذلك، علمًا أن الخاطب عيَّن الصغرى بالاسم، وما يجب علينا جميعًا في هذه الحال، حفظكم الله.

الجواب:

فإن مقصود ولاية النكاح إعانة المرأة من بنت أو أخت أو غيرهما في اختيار الكفء الذي يُرضَى في دينه وخلقه وأمانته. فمتى تقدم للمرأة من توافرت فيه هذه الصفات فإن الواجب على الولي ألا يعضلها ولا يمنعها منه، فقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فيما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» رواه الترمذي,  ومثله ما جاء عن أبي حاتم المزني أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: « إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَة فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي

ومن هذا كله يتبين أن رد خاطب البنت الصغرى وعدم تزويجها إذا تقدم لها كفءٌ لكون البنت الكبرى لم تتزوج مخالف لما أمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو من الظلم والخيانة للأمانة، وخروج عن مقتضى النصيحة التي هي مقصود الولاية.

فالواجب على ولي المرأة إذا بلغت مبلغ النكاح وتقدم لها كفءٌ أن يبادر إلى تزويجها، ولا يمنعه من ذلك تأثرُ الأخت الكبرى؛ لأنه لا حق لها في هذا التأثر وعدم الرضا. وينبغي له أن يذكرها بأن تقدّم أختها في النكاح لن يمنعها ما قسم الله لها من رزق، فقد جعل الله لكل شيء قدرًا، ولعل الله أخرها لخير، فلتَطب نفسًا بقضاء الله وقدره، ولتسأل الله من فضله. ويذكِّرها أيضًا بأن التقدم أو التأخر في الزواج ليس معيارًا لكمال صفات المرأة من عدمها، فكم من عالية الصفات تأخر نكاحها، والله الموفق.

أ.د. خالد بن عبدالله المصلح