الحديث السابع عشر من احاديث الأربعين النووية
عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء , فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ,وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " رواه مسلم .
المفردات :
كتب : أوجب .
على كل شيء : (( على )) هنا بمعنى (( إلى )) أو (( في ))
فإذا قتلتم : قودا أو حدا .
فأحسنوا القتلة : بأن تختاروا أسهل الطرق وأخفها وأسرعها زهوقا ، القتلة بكسر القاف .
وإذا ذبحتم : ما يحل ذبحه من البهائم .
فأحسنوا الذبحة : بأن ترفقوا بالبهيمة وبإحداد الآلة ، وتوجيهها القبلة والتسمية ، ونية التقرب بذبحها إلى الله .
وليحد : بضم الياء ، من حد السكين ، وبفتحها من حد شفرته بفتح الشين ، آلة الذبح .
وليرح : بضم الياء .
ذبيحته: مذبوحته ، فعيلة بمعنى مفعولة .
يستفاد منه :
1-الأمر بالإحسان وهو في كل شيء بحسبه ، فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة :الإتيان بها على وجه كمال واجباتها ، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب ، وأما الإحسان بإكمال مستحباتها فمستحب ، والإحسان في ترك المحرمات : الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها ، وهذا القدر منه واجب ، والإحسان في الصبر على المقدورات ، الصبر عليها من غير تسخط ، ولا جزع . والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم : القيام بما أوجب الله من حقوقهم . والإحسان الواجب في ولاية الخلق : القيام فيهم بواجبات الولاية المشروعة . والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الدواب : إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأرجاها ، من غير زيادة في التعذيب ، فإنه إيلام لا حاجة إليه .
2-النهي عما كانت عليه الجاهلية من التمثيل في القتل بجدع الأنوف وقطع الآذان والأيدي والأرجل ، ومن الذبح بالمدى الكالة ونحوها مما يعذب الحيوان ، ومن أكلهم المنخنقة ، وما ذكر معها في آية المائدة .
*الشرح : " الإحسان " ضد الإساءة وهو معروف . " كتب " بمعنى شرع , وقوله " على كل شيء " الذي يظهر أنها بمعنى في كل شيء , يعني أن الإحسانليس خاصاً في بني آدم بل هو عام في كل شيء " فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة , وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " وهذا من الإحسان .
وقوله " إذا قتلتم " هذا حين القتل من بني آدم أو مما يباح قتله أو يسنُ من الحيوانات من وحوش وغيرها .
وقوله " فأحسنوا القتلة " أن يسلك أقرب الطرق إلى حصول المقصود بغيرأذية لكن يرد على هذا ما ثبت من رجم الزاني المحصن والجواب عنه أن قال : إنه مستثنىمن الحديث وإما أن يقال : المراد " فأحسنوا القتلة " موافقة الشرع وقتل المحصن بالرجم موافق للشرع .
وأما قوله " فأحسنوا الذبحة " والمراد به المذبوح من الحيوان الذي يكون ذبحهذكاة له مثل الأنعام والصيد وغير ذلك .. فإن الإنسان يسلك أقرب الطرق التي يحصل بهاالمقصود الشرعي من الذكاة , ولهذا قال " وليحد أحدكم شفرته " أي سكينته , " وليرح ذبيحته " أي يفعل ما به راحتها .
*ومن فوائد هذا الحديث : أن الله سبحانه وتعالى جعل الإحسان في كل شيء حتى إزهاق القتلة , وذلك بأن يسلك أسهل الطرق لإرهاق الروحووجوب إحسان الذُبحة كذلك بأن يسلك أقرب الطرق لإزهاق الروح ولكن على الوجه المشروع .
*ومن فوائد هذا الحديث : طلب تفقد آلات الذبح لقوله عليه الصلاة والسلام " وليحد أحدكم شفرته " .
*ومن فوائد هذا الحديث : طلب راحة الذبيحة عند الذبح ومن ذلك أن يضجعها برفق دون أن تتعسف في إضجاعها ومن ذلك أيضا أن يضع رجلهعلى عُنقها ويدع قوائمها الأربعة اليدين والرجلين بدون إمساك , لأن ذلك أبلغ فيإراحتها وحريتها في الحركة , ولأن ذلك أبلغ في خروج الدم عنها فكان أولى .
تم تأسيس موقع القرآن الكريم بالرسم العثماني و موقع الحمد لله كبادرة متواضعة بهدف خدمة الكتاب العزيز و السنة المطهرة و الاهتمام بطلاب العلم و تيسير العلوم الشرعية على منهاج الكتاب و السنة , وإننا سعيدون بدعمكم لنا و نقدّر حرصكم على استمرارنا و نسأل الله تعالى أن يتقبل منا و يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم .
مجتمعنا
القرآن الكريم