الحديث الثاني والثلاثون من أحاديث الأربعين النووية
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (( لا ضرر ولا ضرار )) حديث حسن . رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا ، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم _ فأسقط أبا سعيد ، وله طرق بقوي بعضها بعضا .
المفردات :
لا ضرر: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه .
ولا ضرار : لا يجازي من ضره بأكثر من المقابلة بالمثل ، والانتصار بالحق . وفي تفسير (لا ضرر ولا ضرار ) أقوال غير هذا لا نطيل بذكرها .
يستفاد منه :
1-أن الضرر يزال ، وينبني على ذلك كثير من أبواب الفقه ، كالرد بالعيب ، وغيره مما يدخل تحت هذه القاعدة المأخوذة من الحديث .
2-منع التصرف في ملك الإنسان بما يتعدى ضرره إلى الغير على غير الوجه المعتاد ، مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه ، فإنه متعد بذلك وعليك الضمان .
3-النهي عن المجازاة بأكثر من المثل .
4-أن ما أمر الله به عباده هو عين صلاح دينهم ، ودنياهم . وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ، ودنياهم ، ولم يأمرهم بشيء يضرهم ، ولذلك أسقط الطهارة بالماء عن المريض ، وأسقط المطالبة بالدين عند إعسار المدين إلى الميسرة ، إلى غير ذلك مما يدل على أن شريعتنا سمحة .
*الشرح :
عن أبي سعيد سعد بن سنانالخدري – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال - لا ضرر و لا ضرار - ثم تكلم المؤلف – رحمه الله – على طرق هذاالحديث .
قوله - لا ضرر - أي : أن الضرر منفي شرعا ، - و لا ضرار - أي : مضاره و الفرق بينهما أن الضرر يحصل بلاقصد ، و الضرار يحصل بقصد فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين ، و الضرار اشد من الضرر ؛ لأن الضرار يحصل قصدا كما قلنا .
مثال ذلك : لو إنسانا له جار و هذاالجار يسقي شجرته فيتسرب الماء من الشجرة إلى بيت الجار لكن بلا قصد ، وربما لميعلم به فالواجب أن يزال هذا الضرر إذا علم به حتى لو قال صاحب الشجرة : أنا ما أقصد المضارة ، نقول له : إن لم تقصد ؛ لأن الضرر منفي شرعا أما الضرار فإن الجاريتعمد الإضرار بجاره فيتسرب الماء إلى بيته و ما أشبه ذلك ، و كل هذا منفي شرعا وقد أخذ العلماء من هذا الحديث مسائل كثيرة في باب الجوار و غيره ، وما أحسن أن يراجع الإنسان عليها ما ذكره العلماء في باب الصلح وحكم الجوار .
تم تأسيس موقع القرآن الكريم بالرسم العثماني و موقع الحمد لله كبادرة متواضعة بهدف خدمة الكتاب العزيز و السنة المطهرة و الاهتمام بطلاب العلم و تيسير العلوم الشرعية على منهاج الكتاب و السنة , وإننا سعيدون بدعمكم لنا و نقدّر حرصكم على استمرارنا و نسأل الله تعالى أن يتقبل منا و يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم .
مجتمعنا
القرآن الكريم
#حكم_بيع_المفرقعات
السؤال (1169 ) السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ما حكم بيع الفتاش ( المفرقعات النارية ) ؟
الجواب (1169 ) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
* إن كانت هذه المرفقعات تسبب الأذى والضرر فلا يجوز بيعها، ففي الحديث: "لا ضرر ولا ضرار".
* وإن كانت لا تسبب الأذى وإنما فقط تصدر الأصوات والضوء ونحو ذلك فتكون من باب الإسراف المنهي عنه؛ ففي الحديث الصحيح: "وكره لكم إضاعة المال". والله أعلم.
أبو مالك الحمصي