حكم تغطية وجه المرأة في المذاهب الأربعة

حكم تغطية وجه المرأة في المذاهب الأربعة

#حكم_تغطية_وجه_المرأة
 السؤال: ماحكم كشف الوجه للمرأة 
وماهو التفصيل بالمسألة بين المذاهب إن أمكن وجزاكم الله خيرا؟


 الجواب:

فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تغطية الوجه والكفين وكثير من الناس يخلط في هذه المسألة، ولذا لابد من تحرير محل النزاع بين العلماء فيها.

  • أولاً : محل الخلاف إنما هو الوجه واليدين، أما ما عداهما فيجب فيها التغطية بالاتفاق؛ كالساعد، وشعر الرأس، كل هذا عورة بالاتفاق.
  • ثانياً : اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين، والذهب والحناء في اليدين.
  • ثالثاً : اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة. وقد نص كثير من العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة على وجوب تغطية الشابة لوجهها دفعاً للفتنة، وعلى وجوب التغطية إذا علمت أن من الرجال من سينظر إليها.

قال ابن حزم (تـ456هـ) في مراتب الإجماع (ص: 29) :"واتفقوا على أَن شعر الحرَّة وجسمها حشا وجههَا ويدها عورة واختلفُوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما أعورةٌ هِيَ أم لَا"اهـ.

قال النووي الشافعي رحمه الله (ت676هـ) في المنهاج (وهو عمدة في مذهب الشافعية) :"ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة (قال الرملي في شرحه : إجماعاً) وكذا عند الأمن على الصحيح ". 


قال ابن حجر الهيتمي الشافعي (تـ974هـ) وهو يرى استحباب ستر المرأة وجهها ولا يرى الوجوب إلا أنه قال :"مَنْ تَحَقَّقَتْ نَظَرَ أَجْنَبِيٍّ لَهَا يَلْزَمُهَا سَتْرُ وَجْهِهَا عَنْهُ وَإِلَّا كَانَتْ مُعِينَةً لَهُ عَلَى حَرَامٍ فَتَأْثَمُ"اهـ. (تحفة المحتاج في شرح المنهاج 7/193).

وقد أجمع العلماء أن حجاب المرأة بمفهومه العام: شريعة ودين، وأنه ثابت قطعي متواتر في الكتاب والسنة، ومن أنكر شريعة لباس المرأة وحجابها، وقال: إن لباسها عادة تبدي ما تشاء وتستر ما تشاء، فهو منكر لقطعي معلوم

من الدين بالضرورة؛ كمنكر الصلاة، والزكاة، والحج.

وأجمع العلماء من جميع المذاهب الأربعة وغيرها: أن تغطية وجه المرأة الحرة الشابة عند خوف الفتنة بها، واجب؛ خاصة عند من يطلقون أبصارهم إليها، ولا تحترز منهم إلا بتغطية وجهها؛ حكى الإجماع على هذا جماعة؛ كابن رسلان، وا لجويني ، وغيرهما، قال ابن رسلان الشافعي: «ويدل على تقييده بالحاجة -يعني: النظر- اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه؛ لا سيما عند كثرة الفساق» .

وأجمع العلماء من جميع المذاهب الأربعة وغيرها: أن تغطية المرأة الحرة الشابة لوجهها شريعة ربانية لذاته؛ وإنما خلافهم في التاركة له- في غير فتنة -هل هي تاركة لفرض تأثم به، أو لمستحب وفضيلة؟

وأجمعوا: أن المرأة العجوز لها أن تكشف وجهها؛ بشرط ألا تتبرج بزينة على وجهها، وأن تغطية المرأة العجوز لوجهها خير لها من كشفه؛ لقوله تعالى: {وأن يستعففن خير لهن} [النور: 60].

كلام الأئمة الأربعة في كشف المرأة لوجهها:

لم يتكلم مالك وأبو حنيفة والشافعي في مسألة كشف المرأة لوجهها لذاته، ولا يعرف هذا في كتبهم ولا في مسائل أصحابهم المقربين منهم، وإنما يتكلمون في مسألة وجه المرأة وكفيها عند تعلقها بمسألة أخرى من العبادات أو المعاملات؛ كالصلاة والحج، والعقود والخطبة؛ وذلك لأن المسألة عندهم ظاهرة في أن الأصل في النساء الحرائر الستر والعفاف وتغطية الوجه، وكان كلامهم كله في الأبواب المستثناة من هذا الأصل المستقر؛ قال الإمام محمد بن علي الموزعي الشافعي في «تفسيره»: «والسلف كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة»، ثم قال: «وما أظن أحدا منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها لغير حاجة»

ومن نظر في الأحاديث والآثار بعد فرض الحجاب، وجد أن نساء المؤمنين والصحابيات والتابعيات ونساء الصدر الأول على تستر دام؛ يغطين وجوههن، فضلا عن غير ذلك من أبدانهن، وينظرن إلى ذلك على أنه عبادة ودين عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «كانت أم سلمة لا تضع جلبابها وهي في البيت؛ طلبا للفضل»

تغطية وجه المرأة في المذاهب الأربعة

أولًا: المذهب الحنفي

قال العلامة ابن نجيم: (وفي فتاوى قاضيخان: "ودلَّت المسألة على أنها لا تَكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة"؛ اهـ، وهو يدلُّ على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجب عليها)[1], وفي "المنتقى" (تُمنع الشابَّة من كشف وجهها؛ لئلَّا يؤدي إلى الفتنة)

ثانيًا: المذهب المالكي

جاء في "حجاب المرأة" لابن تيمية قوله: (... ظاهر مذهب أحمد قال: "كل شيء منها عورة حتى ظفرها"؛ وهو قول مالك).

نقل الشوكاني في "النيل" عن ابن رسلان قوله: "... اتفاق المسلمين على مَنع النساء أن يخرجنَ سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفسَّاق".

ثالثًا: المذهب الشافعي

قال البيضاوي رحمه الله: (فإن كل بدَن الحرَّة عورة، لا يحلُّ لغير الزوج والمَحرَم النَّظرُ إلى شيء منها إلا لضرورة).

ونص النووي في "المنهاج" على حُرمة كشف وجه المرأة وكفَّيها، وإن انتفتِ الفتنة، وأمنت الشهوة؛ وهو قول الإصطخري، والطبري، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والروياني وغيرهم.

رابعًا: المذهب الحنبلي

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (فالحرَّة لها أن تصلِّي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تَخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك، والله أعلم)[4].

وجاء في "الإقناع" على مذهب الحنابلة: (والحرَّة البالغة كلها عورة في الصَّلاة حتى ظفرها وشعرها إلَّا وجهها - قال جمع: وكفيها - وهما عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها)؛ اهـ.

عمليات بحث متعلقة بـ حكم تغطية وجه المرأة

  • حكم تغطية وجه المرأة في المذاهب الأربعة   
  • حكم كشف الوجه في السفر
  • حكم كشف الوجه عند المرأة المسلمة
  • دليل تحريم كشف الوجه
  • حكم كشف الوجه اسلام ويب
  • الوجه والكفين في القرآن
  • هل كشف الوجه من الكبائر
  • حكم كشف الوجه للمبتعثات