موقع الحمد لله القرآن الكريم القرآن mp3 المقالات مواقيت الصلاة
القرآن الكريم

تفسير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنـزير وما - الآية 3 من سورة المائدة

سورة المائدة الآية رقم 3 : شرح و تفسير الآية

تفسير و معنى الآية 3 من سورة المائدة عدة تفاسير, سورة المائدة : عدد الآيات 120 - الصفحة 107 - الجزء 6.

﴿ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾
[ المائدة: 3]


التفسير الميسر

حرَّم الله عليكم الميتة، وهي الحيوان الذي تفارقه الحياة بدون ذكاة، وحرَّم عليكم الدم السائل المُراق، ولحم الخنزير، وما ذُكِر عليه غير اسم الله عند الذبح، والمنخنقة التي حُبِس نَفَسُها حتى ماتت، والموقوذة وهي التي ضُربت بعصا أو حجر حتى ماتت، والمُتَرَدِّية وهي التي سقطت من مكان عال أو هَوَت في بئر فماتت، والنطيحة وهي التي ضَرَبَتْها أخرى بقرنها فماتت، وحرَّم الله عليكم البهيمة التي أكلها السبُع، كالأسد والنمر والذئب، ونحو ذلك. واستثنى -سبحانه- مما حرَّمه من المنخنقة وما بعدها ما أدركتم ذكاته قبل أن يموت فهو حلال لكم، وحرَّم الله عليكم ما ذُبِح لغير الله على ما يُنصب للعبادة من حجر أو غيره، وحرَّم الله عليكم أن تطلبوا عِلْم ما قُسِم لكم أو لم يقسم بالأزلام، وهي القداح التي كانوا يستقسمون بها إذا أرادوا أمرًا قبل أن يقدموا عليه. ذلكم المذكور في الآية من المحرمات -إذا ارتُكبت- خروج عن أمر الله وطاعته إلى معصيته. الآن انقطع طمع الكفار من دينكم أن ترتدوا عنه إلى الشرك بعد أن نصَرْتُكم عليهم، فلا تخافوهم وخافوني. اليوم أكملت لكم دينكم دين الإسلام بتحقيق النصر وإتمام الشريعة، وأتممت عليكم نعمتي بإخراجكم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان، ورضيت لكم الإسلام دينًا فالزموه، ولا تفارقوه. فمن اضطرَّ في مجاعة إلى أكل الميتة، وكان غير مائل عمدًا لإثم، فله تناوله، فإن الله غفور له، رحيم به.

تفسير الجلالين

«حرِّمت عليكم الميتة» أي أكلها «والدم» أي المسفوح كما في الأنعام «ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» بأن ذُبح على اسم غيره «والمنخنقة» الميتة خنقا «والموقوذة» المقتولة ضربا «والمتردية» الساقطة من علو إلى أسفل فماتت «والنطيحة» المقتولة بنطح أخرى لها «وما أكل السبع» منه «إلا ما ذكيتم» أي أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه «وما ذُبح على» اسم «النصب» جمع نصاب وهي الأصنام «وأن تستقسموا» تطلبوا القسم والحكم «بالأزلام» جمع زلم بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام قدح _بكسر القاف_ صغير لا ريش له ولا نصل وكانت سبعة عند سادن الكعبة عليها أعلام وكانوا يحكمونها فإن أمرتهم ائتمروا وإن نهتهم انتهوا «ذلكم فسق» خروج عن الطاعة. ونزل يوم عرفة عام حجة الوداع «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم» أن ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك لما رأوا من قوته «فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملتُ لكم دينكم» أحكامه وفرائضه فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام «وأتممت عليكم نعمتي» بإكماله وقيل بدخول مكة آمنين «ورضيت» أي اخترت «لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة» مجاعة إلى أكل شيء مما حرم عليه فأكله «غير متجانف» مائل «لإثم» معصية «فإن الله غفور» له ما أكل «رحيم» به في إباحته له بخلاف المائل لإثم أي المتلبس به كقاطع الطريق والباغي مثلا فلا يحل له الأكل.

تفسير السعدي

هذا الذي حولنا الله عليه في قوله: إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ْ واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرّم ما يحرّم إلا صيانة لعباده، وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات، وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبين.
فأخبر أنه حرم الْمَيْتَة ْ والمراد بالميتة: ما فُقِدَت حياتُهُ بغير ذكاة شرعية، فإنها تحرم لضررها، وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها المضر بآكلها.
وكثيرا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكها، فتضر بالآكل.
ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك، فإنه حلال.
وَالدَّمَ ْ أي: المسفوح، كما قيد في الآية الأخرى.
وَلَحْم الْخِنْزِيرِ ْ وذلك شامل لجميع أجزائه، وإنما نص الله عليه من بين سائر الخبائث من السباع، لأن طائفة من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن الله أحله لهم.
أي: فلا تغتروا بهم، بل هو محرم من جملة الخبائث.
وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ْ أي: ذُكر عليه اسم غير الله تعالى، من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين.
فكما أن ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة، فذكر اسم غيره عليها، يفيدها خبثا معنويا، لأنه شرك بالله تعالى.
وَالْمُنْخَنِقَةُ ْ أي: الميتة بخنق، بيد أو حبل، أو إدخالها رأسها بشيء ضيق، فتعجز عن إخراجه حتى تموت.
وَالْمَوْقُوذَةُ ْ أي: الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصى أو خشبة، أو هدم شيء عليها، بقصد أو بغير قصد.
وَالْمُتَرَدِّيَةُ ْ أي: الساقطة من علو، كجبل أو جدار أو سطح ونحوه، فتموت بذلك.
وَالنَّطِيحَةُ ْ وهي التي تنطحها غيرها فتموت.
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ ْ من ذئب أو أسد أو نمر، أو من الطيور التي تفترس الصيود، فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع، فإنها لا تحل.
وقوله: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ْ راجع لهذه المسائل، من منخنقة، وموقوذة، ومتردية، ونطيحة، وأكيلة سبع، إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيها، ولهذا قال الفقهاء: لو أبان السبع أو غيره حشوتها، أو قطع حلقومها، كان وجود حياتها كعدمه، لعدم فائدة الذكاة فيها ْ [وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة فإذا ذكاها وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة الحشوة وهو ظاهر الآية الكريمة] وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ْ أي: وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام.
ومعنى الاستقسام: طلب ما يقسم لكم ويقدر بها، وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية، مكتوب على أحدها "افعل" وعلى الثاني "لا تفعل" والثالث غفل لا كتابة فيه.
فإذا هَمَّ أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما، أجال تلك القداح المتساوية في الجرم، ثم أخرج واحدا منها، فإن خرج المكتوب عليه "افعل" مضى في أمره، وإن ظهر المكتوب عليه "لا تفعل" لم يفعل ولم يمض في شأنه، وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه، أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به.
فحرمه الله عليهم، الذي في هذه الصورة وما يشبهه, وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم.
ذَلِكُمْ فِسْقٌ ْ الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات، التي حرمها الله صيانة لعباده، وأنها فسق، أي: خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان.
ثم امتن على عباده بقوله: الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ْ واليوم المشار إليه يوم عرفة، إذ أتم الله دينه، ونصر عبده ورسوله، وانخذل أهل الشرك انخذالا بليغا، بعد ما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم، طامعين في ذلك.
فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره، يئسوا كل اليأس من المؤمنين، أن يرجعوا إلى دينهم، وصاروا يخافون منهم ويخشون، ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر حجة الوداع - لم يحج فيها مشرك، ولم يطف بالبيت عريان.
ولهذا قال: فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ْ أي: فلا تخشوا المشركين، واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم، ورد كيدهم في نحورهم.
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ْ بتمام النصر، وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة، الأصول والفروع، ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية، في أحكام الدين أصوله وفروعه.
فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة، من علم الكلام وغيره، فهو جاهل، مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله.
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ْ الظاهرة والباطنة وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ْ أي: اخترته واصطفيته لكم دينا، كما ارتضيتكم له، فقوموا به شكرا لربكم، واحمدوا الذي مَنَّ عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها.
فَمَنِ اضْطُرَّ ْ أي: ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة، في قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ْ فِي مَخْمَصَةٍ ْ أي: مجاعة غَيْرَ مُتَجَانِفٍ ْ أي: مائل لِإِثْمٍ ْ بأن لا يأكل حتى يضطر، ولا يزيد في الأكل على كفايته فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ْ حيث أباح له الأكل في هذه الحال، ورحمه بما يقيم به بنيته من غير نقص يلحقه في دينه.

تفسير البغوي

قوله عز وجل ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ) أي : ما ذكر على ذبحه اسم غير الله تعالى ، ( والمنخنقة ) وهي التي تختنق فتموت ، قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها ، ( والموقوذة ) هي المقتولة بالخشب ، قال قتادة : كانوا يضربونها بالعصا فإذا ماتت أكلوها ، ( والمتردية ) هي التي تتردى من مكان عال أو في بئر فتموت ، ( والنطيحة ) وهي التي تنطحها أخرى فتموت ، وهاء التأنيث تدخل في الفعيل إذا كان بمعنى الفاعل ، فإذا كان بمعنى المفعول استوى فيه المذكر والمؤنث ، نحو عين كحيل وكف خضيب ، فإذا حذفت الاسم وأفردت الصفة ، أدخلوا الهاء فقالوا : رأينا كحيلة وخضيبة ، وهنا أدخل الهاء لأنه لم يتقدمها الاسم ، فلو أسقط الهاء لم يدر أنها صفة مؤنث أم مذكر ، ومثله الذبيحة والنسيكة ، وأكيلة السبع ( وما أكل السبع ) يريد ما بقي مما أكل السبع ، وكان أهل الجاهلية يأكلونه ، ( إلا ما ذكيتم ) يعني : إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء .
وأصل التذكية الإتمام ، يقال : ذكيت النار إذا أتممت إشعالها ، والمراد هنا : إتمام فري الأوداج وإنهار الدم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر " .
وأقل الذكاة في الحيوان المقدور عليه قطع المريء والحلقوم وكما له أن يقطع الودجين معهما ، ويجوز بكل محدد يقطع من حديد أو قصب أو زجاج أو حجر إلا السن والظفر ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بهما ، وإنما يحل ما ذكيته بعدما جرحه السبع وأكل شيئا منه إذا أدركته والحياة فيه مستقرة فذبحته ، فأما ما صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح ، فهو في حكم الميتة ، فلا يكون حلالا وإن ذبحته ، وكذلك المتردية والنطيحة إذا أدركتها حية قبل أن تصير إلى حالة المذبوح فذبحتها تكون حلالا ولو رمى إلى صيد في الهواء فأصابه فسقط على الأرض فمات كان حلالا؛ لأن الوقوع على الأرض من ضرورته ، فإن سقط على جبل أو شجر أو سطح ثم تردى منه فمات فلا يحل ، وهو من المتردية إلا أن يكون السهم أصاب مذبحه في الهواء فيحل كيف ما وقع؛ لأن الذبح قد حصل بإصابة السهم المذبح .
( وما ذبح على النصب ) قيل : النصب جمع واحده نصاب ، وقيل : هو واحد وجمعه أنصاب مثل عنق وأعناق ، وهو الشيء المنصوب .
واختلفوا فيه ، فقال مجاهد وقتادة : كانت حول البيت ثلاثمائة وستون حجرا منصوبة ، كان أهل الجاهلية يعبدونها ويعظمونها ويذبحون لها ، وليست هي بأصنام ، إنما الأصنام هي المصورة المنقوشة ، وقال الآخرون : هي الأصنام المنصوبة ، ومعناه : وما ذبح على اسم النصب ، قال ابن زيد : وما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به : هما واحد ، قال قطرب : على بمعنى اللام أي : وما ذبح لأجل النصب .
( وأن تستقسموا بالأزلام ) أي : ويحرم عليكم الاستقسام بالأزلام ، والاستقسام هو طلب القسم والحكم من الأزلام ، والأزلام هي : القداح التي لا ريش لها ولا نصل ، واحدها : زلم ، وزلم بفتح الزاي وضمها ، وكانت أزلامهم سبعة قداح مستوية من شوحط يكون عند سادن الكعبة ، مكتوب على واحد : نعم ، وعلى واحد : لا وعلى واحد : منكم ، وعلى واحد : من غيركم ، وعلى واحد : ملصق ، وعلى واحد : العقل ، وواحد غفل ليس عليه شيء ، فكانوا إذا أرادوا أمرا من سفر أو نكاح أو ختان أو غيره ، أو تدارءوا في نسب أو اختلفوا في تحمل عقل جاءوا إلى هبل ، وكان أعظم أصنام قريش بمكة ، وجاءوا بمائة درهم فأعطوها صاحب القداح حتى يجيل القداح ، ويقولون : يا إلهنا إنا أردنا كذا وكذا ، فإن خرج نعم ، فعلوا ، وإن خرج لا لم يفعلوا ذلك حولا ثم عادوا إلى القداح ثانية ، فإذا أجالوا على نسب ، فإن خرج منكم كان وسطا منهم ، وإن خرج من غيركم كان حليفا ، وإن خرج ملصق كان على منزلته لا نسب له ولا حلف ، وإذا اختلفوا في عقل فمن خرج عليه قدح العقل حمله ، وإن خرج الغفل أجالوا ثانيا حتى يخرج المكتوب ، فنهى الله عز وجل عن ذلك وحرمه ، وقال : ( ذلكم فسق ) قال سعيد بن جبير : الأزلام حصى بيض كانوا يضربون بها ، وقال مجاهد : هي كعاب فارس والروم التي يتقامرون بها ، وقال الشعبي وغيره : الأزلام للعرب ، والكعاب للعجم ، وقال سفيان بن وكيع : هي الشطرنج ، وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العيافة والطرق والطيرة من الجبت " والمراد من الطرق : الضرب بالحصى .
أخبرنا أبو سعيد الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي أنا ابن فنجويه أنا ابن الفضل الكندي أخبرنا الحسن بن داود الخشاب أنا سويد بن سعيد أنا [ أبو المختار ] عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده عن سفره لم ينظر إلى الدرجات العلا من الجنة يوم القيامة " .
قوله عز وجل : ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ) يعني : أن ترجعوا إلى دينهم كفارا ، وذلك أن الكفار كانوا يطمعون في عود المسلمين إلى دينهم فلما قوي الإسلام يئسوا ، ويئس وأيس بمعنى واحد .
( فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) نزلت هذه الآية يوم الجمعة ، يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع ، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته العضباء ، فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها فبركت .
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل حدثني الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون أنا أبو العميس أنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له : " يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرأونها ، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا ، قال : أية آية؟ قال : " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا " قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة .
أشار عمر إلى أن ذلك اليوم كان عيدا لنا " .
قال ابن عباس : كان في ذلك اليوم خمسة أعياد : جمعة وعرفة وعيد اليهود والنصارى والمجوس ، ولم تجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده .
روى هارون بن عنترة عن أبيه قال : لما نزلت هذه الآية بكى عمر رضي الله عنه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " ما يبكيك يا عمر " ؟ فقال : أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا ، فأما إذا كمل فإنه لم يكن شيء قط إلا نقص ، قال : صدقت .
وكانت هذه الآية نعي النبي صلى الله عليه وسلم وعاش بعدها إحدى وثمانين يوما ، ومات يوم الاثنين بعدما زاغت الشمس لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول [ سنة إحدى عشرة من الهجرة ، وقيل : توفي يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول ] وكانت هجرته في الثاني عشر .
قوله عز وجل : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) يعني : يوم نزول هذه الآية أكملت لكم دينكم ، يعني الفرائض والسنن والحدود والجهاد والأحكام والحلال والحرام ، فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ، ولا شيء من الفرائض .
هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما ، وروي عنه أن آية الربا نزلت بعدها .
وقال سعيد بن جبير وقتادة : أكملت لكم دينكم فلم يحج معكم مشرك .
وقيل : أظهرت دينكم وأمنتكم من العدو .
قوله عز وجل : ( وأتممت عليكم نعمتي ) يعني : وأنجزت وعدي في قول " ولأتم نعمتي عليكم " ( سورة البقرة ، 150 ) ، فكان من تمام نعمته أن دخلوا مكة آمنين وعليها ظاهرين ، وحجوا مطمئنين لم يخالطهم أحد من المشركين ، ( ورضيت لكم الإسلام دينا ) سمعت عبد الواحد المليحي قال : سمعت أبا محمد بن أبي حاتم ، قال : سمعت أبا بكر النيسابوري سمعت أبا بكر محمد بن الحسن بن المسيب المروزي ، سمعت أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي ، سمعت عبد الملك بن مسلمة أنا مروان المصري سمعت إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر رضي الله عنه ، سمعت عمي محمد بن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " قال جبريل عليه السلام قال الله تعالى : هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق ، فأكرموه بهما ما صحبتموه "قوله عز وجل : ( فمن اضطر في مخمصة ) أي : أجهد في مجاعة ، والمخمصة خلو البطن من الغذاء ، يقال : رجل خميص البطن إذا كان طاويا خاويا ، ( غير متجانف لإثم ) أي : مائل إلى إثم وهو أن يأكل فوق الشبع ، وقال قتادة : غير متعرض لمعصية في مقصده ، ( فإن الله غفور رحيم ) وفيه إضمار ، أي : فأكله فإن الله غفور رحيم .
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المروزي أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي أنا أبو عبيد القاسم بن سلام أنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي قال رجل : يا رسول الله إنا نكون بالأرض فتصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ فقال : " ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها " .

تفسير الوسيط

ففي هذه المحرمات يتلى في قوله- تعالى- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ.
.
والميتة كما يقول ابن جرير- كل ما له نفس- أى دم ونحوه- سائلة من دواب البر وطيره، مما أباح الله أكلها.
أهليها ووحشيها فارقتها روحها بغير تذكية.
وقال: بعضهم: الميتة: هو كل ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير تذكية شرعية، مما أحل الله أكله» «1» أى: حرم الله عليكم- أيها المؤمنون- أكل الميتة لخبث لحمها، ببقاء بعض المواد الضارة في جسمها.
وقد أجمع العلماء على حرمة أكل الميتة، أما شعرها وعظمها فقال الأحناف بطهارتهما وبجواز الانتفاع بهما.
وقال الشافعية بنجاستهما وبعدم جواز استعمالهما.
وقد استثنى العلماء من الميتة المحرمة السمك والجراد.
فقد أخرج البخاري ومسلّم وغيرهما من حديث ابن أبى أو في قال: «غزونا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سبع غزوات نأكل الجراد» .
وفيهما- أيضا- من حديث جابر، «إن البحر ألقى حوتا ميتا فأكل منه الجيش.
فلما قدموا قالوا للنبي صلّى الله عليه وسلّم: فقال: «كلوا رزقا أخرجه الله لكم: أطعمونا منه إن كان معكم.
فأتاه بعضهم بشيء منه» .
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أحل لنا ميتتان ودمان.
فأما الميتتان فالسمك والجراد.
وأما الدمان فالكبد والطحال» .
وثانى هذه المحرمات ما ذكره- سبحانه- في قوله: وَالدَّمُ أى: وحرم عليكم أكل الدم.
والمراد به: الدم المسفوح.
أى السائل من الحيوان عند التذكية.
لقوله- تعالى- في آية أخرى أَوْ دَماً مَسْفُوحاً وهي خاصة.
والآية التي معنا عامة.
والخاص مقدم على العام.
وكان أهل الجاهلية يجعلونه في الماعز ويشوونه ويأكلونه، فحرمه الله- تعالى- لأنه يضر الأجسام.
أما الدم الذي يكون جامدا بأصل خلقته كالكبد والطحال فإنه حلال كما جاء في حديث ابن عمر الذي سقناه منذ قليل.
وثالث هذه المحرمات ما جاء في قوله- تعالى- وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ أى: وحرم عليكم لحم الخنزير وكذلك شحمه وجلده وجميع أجزائه، لأنه مستقذر تعافه الفطرة، وتتضرر به الأجسام.
وخص لحم الخنزير بالذكر مع أن جميع أجزائه محرمة لأنه هو المقصود بالأكل قال ابن كثير ما ملخصه: وقوله- تعالى-: وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ يعنى إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم.
كما هو المفهوم من لغة العرب، ومن العرف المطرد.
.
وفي الصحيحين أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود.
ويستصبح بها الناس؟ فقال:لا.
هو حرام: ثم قال: قاتل الله اليهود.
إن الله لما حرم شحومها جملوه- أى أذابوه- ثم باعوه فأكلوا ثمنه» .
ورابع هذه المحرمات بينه- سبحانه- بقوله: وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ.
الإهلال: رفع الصوت عند رؤية الهلال ثم استعمل لرفع الصوت مطلقا.
ومنه: إهلال الصبى أى: صراخه بعد ولادته، والإهلال بالحج أى رفع الصوت بالتلبية.
وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه إلى آلهتهم، سموا عليها أسماءها- كاللات والعزى- ورفعوا بها أصواتهم، وسمى ذلك إهلالا.
ثم توسع فيه فقيل لكل ذابح: مهل سمى أو لم يسم.
جهر بالتسمية أو لم يجهر.
والمعنى: وحرم عليكم- سبحانه- أن تأكلوا مما ذبح فذكر عليه عند ذبحه غير اسم الله تعالى- سواء اقتصر على ذكر غيره كقوله عند الذبح باسم الصنم فلان، أو باسم المسيح أو عزير أو فلان، أو جمع بين ذكر الله وذكر غيره بالعطف عليه كقوله: باسم الله واسم فلان.
أما إذا جمع الذابح بين اسم الله واسم غيره بدون عطف بأن قال: باسم الله المسيح نبي الله، أو باسم الله محمد رسول الله، فالأحناف يجوزون الأكل من الذبيحة ويعتبرون ذكر غير الله كلاما مبتدأ بخلاف العطف فإنه يكون نصا في ذكر غير الله.
وجمهور العلماء يحرمون الأكل من الذبيحة متى ذكر مع اسم الله آخر سواء أكان ذلك بالعطف أم بدونه.
وذهب جماعة من التابعين إلى تخصيص الغير بالأصنام، وإلى حل ذبائح أهل الكتاب مطلقا والتحريم هنا ليس لذات الحيوان، بل لما صحبه من عمل فيه شرك بالله- تعالى- ثم ذكر- سبحانه- أربعة أنواع أخرى من المحرمات فقال: وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ، وَالْمُتَرَدِّيَةُ، وَالنَّطِيحَةُ.
والمنخنقة: هي التي تموت خنقا إما قصدا بأن يخنقها آدمي.
وإما اتفاقا بأن يعرض لها من ذاتها ما يخنقها.
والموقوذة: هي التي تضرب بمثقل غير محدد كخشب أو حجر حتى تموت وكانوا في الجاهلية يضربون البهيمة بالعصى حتى إذا ماتت أكلوها.
والوقذ: شدة الضرب.
وفلان وقيذ أى: مثخن ضربا.
ويقال: وقذه يقذه وقذا: ضربه ضربا حتى استرخى وأشرف على الموت.
قال القرطبي: وفي صحيح مسلّم عن عدى بن حاتم قال قلت يا رسول الله فإنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب؟ - والمعراض: وهو سهم يرمى به بلا ريش وأكثر ما يصيب بعرض عوده دون حده- فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إذا رميت بالمعراض فخزق- أى نفذ وأسال الدم- فكله.
وإن أصاب بعرضه فلا تأكله» .
والمتردية: هي التي تتردى أى: تسقط من أعلى إلى أسفل فتموت من التردي مأخوذ من الردى بمعنى الهلاك سواء تردت بنفسها أم رداها غيرها.
والنطيحة: هي التي تنطحها أخرى فتموت من النطاح يقال: نطحه ينطحه وينطحه أى أصابه بقرنه.
والمعنى: وحرم الله عليكم كذلك- أيها المؤمنون- الأكل من المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، إذا ماتت كل واحدة من هذه الأنواع لهذه الأسباب دون أن تذكوها ذكاة شرعية، لأن الأكل منها في هذه الحالة يعود عليكم بالضرر.
وتاسع هذه المحرمات ذكره- سبحانه- في قوله: وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ.
المراد بالسبع كل ذي ناب وأظفار من الحيوان.
كالأسد والنمر والذئب ونحوها من الحيوانات المفترسة.
وقوله ذَكَّيْتُمْ من التذكية وهي الإتمام.
يقال: ذكيت النار إذا أتممت اشتعالها.
والمراد هنا: إسالة الدم وفرى الأوداج في المذبوح، والنحر في المنحور.
والمعنى: وحرم عليكم- أيضا- الأكل مما افترسه السبع حتى مات سواء أكل منه أم لم يأكل، إلا ما أدركتموه من هذه الأنواع وقد بقيت فيه حياة يضطرب معها اضطراب المذبوح وذكيتموه أى ذبحتموه ذبحا شرعيا: فإنه في هذه الحالة يحل لكم الأكل منه.
فقوله إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ الاستثناء هنا يرجع إلى هذه الأنواع الخمسة.
وقيل: إن الاستثناء هنا مختص بقوله: وَما أَكَلَ السَّبُعُ.
أى: وحرم عليكم ما أكل السبع بعضه فمات بسبب جرحه، إلا ما أدركتموه حيا فذكيتموه ذكاة شرعية فإنه في هذه الحالة يحل الأكل منه، والأول أولى، لأن هذه الأنواع الخمسة تشترك في أنها تعلقت بها أحوال قد تفضى بها إلى الهلاك، فإن هلكت بتلك الأحوال لم يبح أكلها لأنها حينئذ ميتة، وإذا أدركت بالذكاة في وقت تنفع فيه الذكاة لها جاز الأكل منها.
أما النوع العاشر من هذه المحرمات فيتجلى في قوله- تعالى- وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ والنصب: جمع نصاب: ككتب وكتاب.
أو جمع نصب كسقف وسقف.
ويصح أن يكون لفظ النصب واحدا وجمعه أنصاب مثل: طنب أطناب.
وعلى كل فهي حجارة كان الجاهليون ينصبونها حول الكعبة، وكان عددها ثلاثمائة وستين حجرا، وكانوا يذبحون عليها قرابينهم التي يتقربون بها إلى أصنامهم.
ويعتبرون الذبح أكثر قربة إلى معبوداتهم متى تم على هذه النصب.
وليست هذه النصب هي الأوثان، فإن النصب حجارة غير منقوشة بخلاف الأوثان فإنها حجارة مصورة منقوشة.
والمعنى: وحرم عليكم- سبحانه- أن تأكلوا مما ذبح على النصب لأنه لم يتقرب به إلى الله، وإنما تقرب به إلى الأصنام وما تقرب به إلى غير الله فهو فسق ورجس يجب البعد عنه.
هذه عشرة أنواع من المأكولان حرمت الآية الكريمة الأكل منها، لما اشتملت عليه من مضرة وأذى، ولما صاحب بعضها من تقرب لغير الله، ويكفى لتجنب الأكل من هذه المطعومات أن الله- تعالى- قد حرمها، لأنه سبحانه- لا يحرم إلا الخبائث.
ومن شأن المؤمن الصادق في إيمانه أن يقف عند ما أحله الله- تعالى- وحرم.
ثم ذكر- سبحانه- نوعا من الأفعال المحرمة، بعد ذكره لعشرة أنواع من المطاعم المحرمة فقال: وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ.
وإنما ذكر- سبحانه- هذا الفعل المحرم مع جملة المطاعم المحرمة، لأنه مما ابتدعه أهل الجاهلية كما ابتدعوا ما ابتدعوه في شأن المطاعم.
والاستقسام: طلب معرفة ما قسم للإنسان من خير أو شر.
والأزلام: قداح الميسر واحدها زلم- بفتح اللام وبفتح الزاى أو ضمها- وسميت قداح الميسر بالأزلام، لأنها زلمت أى سويت، ويقال: رجل مزلم وامرأة مزلمة، إذا كان جيد القد، جميل القوام.
وكان لأهل الجاهلية طرق للاستقسام بالأزلام من أشهرها: أنه كانت لديهم سهام مكتوب على أحدها: أمرنى ربي وعلى الآخر: نهاني ربي.
والثالث غفل من الكتابة، فإذا أرادوا سفرا أو حربا أو زواجا أو غير ذلك أتوا إلى بيت الأصنام واستقسموها فإن خرج الآمر أقدموا على ما يريدونه وإن خرج الناهي أمسكوا عنه، وإن خرج الغفل أجالوها ثانية حتى يخرج الآمر أو الناهي.
والمعنى: وحرم عليكم- سبحانه- أن تطلبوا معرفة ما قسم لكم في سفر أو غزو أو زواج أو ما يشبه ذلك بواسطة الأزلام، لأن هذا الفعل فسق، أى: خروج عن أمر الله وطاعته.
فاسم الإشارة «ذلكم» يعود إلى الاستقسام بالأزلام خاصة.
ويجوز أن يعود إليه وإلى تناول ما حرم عليهم.
قال ابن كثير: وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما دخل الكعبة، وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها.
وفي أيديهما الأزلام.
فقال صلّى الله عليه وسلّم: «قاتلهم الله.
لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا» .
وثبت في الصحيحين أيضا أن سراقة بن مالك بن جعشم لما خرج في طلب النبي صلّى الله عليه وسلّم وأبى بكر، وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين: قال فاستقسمت بالأزلام.
هل أضرهم أولا؟ فخرج الذي أكره: لا تضرهم، قال: فعصيت الأزلام واتبعتهم.
ثم استقسم بها ثانية وثالثة.
كل ذلك يخرج الذي يكره: لا تضرهم.
وكان كذلك وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك، ثم أسلم بعد ذلك» .
فإن قيل إن الاستقسام بالأزلام هو لون من التفاؤل، وكان صلّى الله عليه وسلّم يحب الفأل الحسن فلم صار فسقا؟فالجواب أن هناك فرقا واسعا بين الاستقسام بالأزلام وبين الفأل فإن الفأل أمر اتفاقي تنفعل به النفس وتنشرح للعمل مع رجاء الخير منه بخلاف الاستقسام بالأزلام فان القوم كانوا يستقسمون بالأزلام عند الأصنام ويعتقدون أن ما يخرج من الأمر والنهى على تلك الأزلامبإرشاد من الأصنام فلهذا كان الاستقسام بها فسقا وخروجا عن طاعة الله.
وفضلا عن هذا فإن الاستقسام بالأزلام طلب لمعرفة علم الغيب الذي استأثر الله به، وذلك حرام وافتراء على الله- تعالى- وإلى هنا تكون الآية الكريمة قد ذكرت أحد عشر نوعا من المحرمات عشرة منها تتعلق بالمأكولات، وواحدا يتعلق بالأفعال.
وهناك مطعومات أخرى جاء تحريمها عن طريق السنة النبوية، كتحريمه صلّى الله عليه وسلّم الأكل من لحوم الحمر الأهلية.
وبعد أن بين- سبحانه- هذه الأنواع من المحرمات التي حرمها على المؤمنين رحمة بهم، ورعاية لهم، أتبع ذلك ببيان مظاهر فضله عليهم، وأمرهم بأن يجعلوا خشيتهم منه وحده، فقال- تعالى-: الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ.
وقوله الْيَوْمَ ظرف منصوب على الظرفية بقوله يَئِسَ.
والألف واللام فيه للعهد الحضوري، فيكون المراد به يوما معينا وهو يوم عرفة من عام حجة الوداع.
ويصح أن لا يكون المراد به يوما بعينه، وإنما أراد به الزمان الحاضر وما يتصل به ويدانيه من الأزمنة الماضية والآتية.
وقد حكى الإمام الرازي هذين الوجهين فقال ما ملخصه: وقوله: الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فيه قولان:الأول: أنه ليس المراد به ذلك اليوم بعينه حتى يقال إنهم ما يئسوا قبله بيوم أو يومين، وإنما هو كلام خارج على عادة أهل اللسان أى لا حاجة بكم الآن إلى مداهنة هؤلاء الكفار، لأنكم الآن صرتم بحيث لا يطمع أحد من أعدائكم في توهين أمركم، ونظيره قوله: كنت بالأمس شابا واليوم قد صرت شيخا.
لا يريد بالأمس اليوم الذي قبل يومك، ولا باليوم يومك الذي أنت فيه.
الثاني: أن المراد به يوم نزول هذه الآية.
وقد نزلت يوم الجمعة من يوم عرفة بعد العصر في عام حجة الوداع سنة عشر من الهجرة، والنبي صلّى الله عليه وسلّم واقف بعرفات على ناقته العضباء» وقوله: الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ أى انقطع رجاؤهم في التغلب عليكم، وفي إبطال أمر دينكم.
وفي صرف الناس عنه بعد أن دخلوا فيه أفواجا وبعد أن صار المشركون مقهورين لكم.
أذلة أمام قوتكم.
ومادام الأمر كذلك فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ أى: فلا تجعلوا مكانا لخشية المشركين في قلوبكم فقد ضعفوا واستكانوا، بل اجعلوا خشيتكم وخوفكم وهيبتكم من الله وحده الذي جعل لكم الغلبة والنصر عليهم.
ثم عقب ذلك- سبحانه- ببيان أكبر نعمه وأعظم مننه على هذه الأمة الإسلامية فقال:الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً.
أى اليوم أكملت لكم حدودي وفرائضي وحلالي وحرامى، ونصرى لكم على أعدائكم وتمكينى إياكم من أداء فريضة الحج دون أن يشارككم في الطواف بالبيت أحد من المشركين.
وأتممت عليكم نعمتي، بأن أزلت دولة الشرك من مكة، وجعلت كلمتكم هي العليا وكلمة أعدائكم هي السفلى، ورضيت لكم الإسلام دينا، بأن اخترته لكم من بين الأديان.
وجعلته الدين المقبول عندي، فيجب عليكم الالتزام بأحكامه وآدابه وأوامره ونواهيه قال- تعالى-:وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ وليس المراد بإكمال الدين أنه كان ناقصا قبل اليوم ثم أكمله، وإنما المراد أن من أحكامه قبل اليوم ما كان مؤقتا في علم الله قابلا للنسخ.
ولكنها اليوم كملت وصارت مؤبدة وصالحة لكل زمان ومكان، وغير قابلة للنسخ، وقد بسط هذا المعنى كثير من المفسرين فقال الإمام الرازي: قال القفال: إن الدين ما كان ناقصا البتة بل كان أبدا كاملا.
يعنى: كانت الشرائع النازلة من عند الله في كل وقت كافية في ذلك الوقت إلا أنه- تعالى- كان عالما في أول وقت المبعث بأن ما هو كامل في هذا اليوم ليس بكامل في الغد ولا صلاح فيه.
فلا جرم كان ينسخ بعد الثبوت.
وكان يزيد بعد العدم.
وأما في آخر زمان المبعث فأنزل الله شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم القيامة.
فالشرع أبدا كان كاملا.
إلا أن الأول كمال إلى زمان مخصوص.
والثاني كمال إلى يوم القيامة.
فالأجل هذا قال: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ .
وقال القرطبي ما ملخصه: لعل قائلا يقول: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ يدل على أن الدين كان غير كامل في وقت من الأوقات.
وذلك يوجب أن يكون جميع من مات من المهاجرين والأنصار.
قبل نزول هذه الآية- ماتوا على دين ناقص.
ومعلوم أن النقص عيب؟فالجواب أن يقال له: لم قلت إن كل نقص فهو عيب وما دليلك عليه؟ ثم يقال له: أرأيت نقصان الشهر هل يكون عيبا، ونقصان صلاة المسافر أهو عيب لها.
.
؟ لا شك أن هذا النقصان ليس بعيب.
وقوله: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ يخرج على وجهين:أحدهما: أن يكون المراد بلغته أقصى الحد الذي كان له عندي فيما قضيته وقدرته، وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصا نقصان عيب، لكنه يوصف بنقصان مقيد فيقال له: إنه كان ناقصا عما كان عند الله أنه ملحقه به، وضامه إليه.
.
وهكذا شرائع الإسلام شرعها الله شيئا فشيئا إلى أن أنهى- سبحانه وتعالى- الدين منتهاه الذي كان له عنده.
وثانيهما: أنه أراد بقوله الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ أنه وفقهم للحج الذي لم يكن بقي عليهم من أركان الدين غيره، فحجوا فاستجمع لهم الدين أداء لأركانه، وقياما بفرائضه وفي الحديث: «بنى الإسلام على خمس» وقد كانوا تشهدوا، وصلوا، وزكوا، وصاموا، وجاهدوا، واعتمروا، ولم يكونوا حجوا، فلما حجوا ذلك اليوم مع النبي صلّى الله عليه وسلّم أنزل الله وهم بالموقف عشية عرفة الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ.
أى: أكمل وضعه لهم.
وقد روى الأئمة عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرءونها لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا.
قال وأى آية؟ قال: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فقال عمر: إنى لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه نزلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعرفة في يوم جمعة» .
وروى أنها لما نزلت في يوم الحج الأكبر وقرأها رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم بكى عمر، فقال له ما يبكيك؟ فقال: أبكانى أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: «صدقت» .
وبعد أن ذكر- سبحانه- في صدر الآية أحد عشر نوعا من المحرمات، وأتبع ذلك ببيان إكمال الذين وإتمام النعمة على المؤمنين.
جاء ختام الآية لبيان حكم المضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات فقال- تعالى-: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
وقوله اضْطُرَّ من الاضطرار بمعنى الوقوع في الضرورة.
والمخمصة: خلو البطن من الغذاء عند الجوع الشديد.
يقال خمصه الجوع خمصا ومخمصة.
إذا اشتد به.
وفي الحديث: «إن الطير تغدو خماصا- أى جياعا ضامرات البطون- وتروح بطانا- أى مشبعات» .
وقال الأعشى:يبيتون في المشتى ملاء بطونهم .
.
.
وجاراتهم غرثى يبتن خمائصا أى: وجاراتهم جوعى وقد ضمرت بطونهن من شدة الجوع.
وقوله مُتَجانِفٍ من الجنف وهو الميل، يقال: جنف عن الحق- كفرح- إذا مال عنه وجنف عن طريقه- كفرح وضرب- جنفا وجنوفا إذا مال عنه.
والمعنى: فمن ألجأته الضرورة إلى كل شيء من هذه المحرمات في مجاعة شديدة حالة كونه غير مائل إلى ارتكاب إثم من الآثام فلا ذنب عليه في ذلك لأن الله- تعالى- واسع المغفرة.
فهو بكرمه يغفر لعباده تناول ما كان محرما إذا اضطروا إلى تناوله لدفع الضرورة بدون بغى أو تعد، وهو واسع الرحمة حيث أباح لهم ما يدفع عنهم الضرر ولو كان محرما.
قال الآلوسى: وقوله: غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ أى غير مائل ومنحرف إليه ومختار له بأن يأكل منها زائدا على ما يمسك رمقه فإن ذلك حرام.
وقيل: يجوز أن يشبع عند الضرورة.
وقيل:المراد غير عاص بأن يكون باغيا أو عاديا بأن ينزعها من مضطر آخر أو خارجا في معصية .
وبذلك نرى الآية الكريمة قد بينت ما يحرم في حالة الاختيار، وما يحل في حالة الاضطرار.
وجاءت بين ذلك بجمل معترضة- وهي قوله الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ إلى قوله:وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً لتأكيد تحريم هذه الأشياء، لأن تحريمها من جملة الدين الكامل، والنعمة التامة، والإسلام المرضى عند الله.
هذا، ومن الأحكام التي أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة ما يأتى:1- حرمة هذه الأنواع الأحد عشر التي ذكرها الله- تعالى- في هذه الآية ووجوب الابتعاد عنها لأنها رجس أو فسق، ولأن استحلال شيء منها يكون خروجا عن تعاليم دين الله، وانتهاكا لحرماته.
2- حل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، متى ذبحت ذبحا شرعيا وكانت بها بقية حياة تجعلها تضطرب بعد ذبحها اضطراب المذبوح.
وللفقهاء كلام طويل في ذلك يؤخذ منه اتفاقهم على أن الخنق وما معه إذا لم يبلغ بالحيوان إلى درجة اليأس من حياته بأن غلب على الظن أنه يعيش مع هذه الحالة كانت الذكاة محللة له.
أما إذا غلب على الظن أنه يهلك بما حصل له بسبب الخنق أو الوقذ أو التردي أو النطح أو أكل السبع منه، فقد أفتى كثير من العلماء بعمل الذكاة فيه، وقد أخذ بذلك الأحناف.
فقد قالوا:متى كانت عينه أو ذنبه يتحرك أو رجله تركض ثم ذكى فهو حلال.
وقال قوم لا تعمل الذكاة فيه ويحرم أكله.
ومنشأ اختلافهم في أن الذكاة تعمل أولا تعمل يعود إلى: هل الاستثناء هنا متصل أو منقطع؟فمن قال إنه متصل يرى أنه أخرج من الجنس بعض ما تناوله اللفظ، فما قبل حرف الاستثناء حرام، وما بعده خرج منه فيكون حلالا.
ومن قال إنه منقطع يرى أنه لا تأثير للاستثناء في الجملة المتقدمة.
وكأنه قال: ما ذكيتموه من غير الحيوانات المتقدمة فهو حلال أباح الله لكم التمتع به.
أما هذه الحيوانات التي حرمها الله في الآية فلا يجوز لكم الأكل منها مطلقا.
وقد رجح المحققون من العلماء أن الاستثناء متصل، وقالوا: يؤيد القول بأن الاستثناء متصل الإجماع على أن الذكاة تحلل ما يغلب على الظن أنه يعيش فيكون مخرجا لبعض ما يتناوله المستثنى منه، فيكون الاستثناء فيه متصلا.
هذا ملخص لما قاله العلماء في هذه المسألة ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتب الفروع.
3- إباحة تناول هذه المحرمات عند الضرورة لدفع الضرر، وأن هذه الاباحة مقيدة بقيود ذكرها الفقهاء من أهمها قيدان.
الأول: أن يقصد بالتناول دفع الضرر فقط.
الثاني: ألا يتجاوز ما يسد الحاجة، أما إذا قصد التلذذ أو إرضاء الشهوة، أو تجاوز المقدار الذي يدفع الضرر فإنه في هذه الأحوال يكون واقعا في المحرم الذي نهى الله عنه.
وقد تكلم الإمام ابن كثير عن هذه المسألة فقال: قوله- تعالى- فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
أى: فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله والله غفور له رحيم به، لأنه- تعالى- يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له.
وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر- مرفوعا- قال: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» .
ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان، وهو إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مباحا بحسب الأحوال.
واختلفوا: هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق، أوله أن يشبع ويتزود على أقوال، وليس من شرط تناول الميتة أن يمضى عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما، كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم- بل متى اضطر إلى ذلك جاز له.
وقد روى الإمام أحمد عن أبى واقد الليثي أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: «إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفثوا بقلا فشأنكم بها» .
والاصطباح شرب اللبن بالغداة فما دون القائلة، وما كان منه بالعشي فهو الاغتباق ومعنى لم تحتفثوا: أى تقتلعوا.
وقوله: غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ أى متعاط لمعصية الله.
وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر، لأن الرخص لا تنال بالمعاصي .
4- أخذ العلماء من قوله- تعالى- وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ أن الاستقسام بالأزلام محرم، ومحرم أيضا كل ما يشبهه من القمار والتنجيم والرمل وما إلى ذلك قال بعض العلماء: من عمل بالأزلام في السعد والنحس معتقدا أن لها تأثيرا كفر وإن لم يعتقد أثم.
وقد روى أبو داود والنسائي وابن حبان عن قطن بن قبيصة، عن أبيه أنه سمع النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول: «العيافة والطرق والطيرة من الجبت» .
والعيافة: زجر الطير.
والطرق: الخط يخط في الأرض.
وقيل: الطرق الضرب بالحصى الذي تفعله النساء.
وفي القاموس: عفت الطير عيافة زجرتها.
وهو أن تعتبر بأسمائها ومساقطها فتسعد وتتشاءم.
وهو من عادة العرب كثيرا.
والطيرة: من اطيرت وتطيرت وهو ما يتشاءم من الفأل الرديء، وفي الحديث أنه صلّى الله عليه وسلّم كان يحب الفأل ويكره الطيرة .
والجبت: كل ما عبد من دون الله.
وقد روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، لم تقبل له صلاة أربعين يوما» وروى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن أبى هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلّى الله عليه وسلّم» .
وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له» .
5- استدل بعضهم بقوله- تعالى- الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ على نفى القياس وبطلان العمل به لأن إكمال الدين يقتضى أنه نص على أحكام جميع الوقائع إذ لو بقي بعض لم يبين حكمه لم يكن الدين كاملا.
وأجيب على ذلك بأن غاية ما يقتضيه إكمال الدين أن يكون الله- تعالى- قد أبان الطرق لجميع الأحكام وقد أمر الله بالقياس، وتعبد المكلفين به بمثل قوله- تعالى- فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ.
فكان هذا مع النصوص الصريحة بيانا لكل أحكام الوقائع، غاية الأمر أن الوقائع صارت قسمين: قسما نص الله على حكمه، وقسما أرشد الله- تعالى- إلى أنه يمكن استنباط الحكم فيه من القسم الأول.
فلم تصلح الآية متمسكا لهم .
6- الآية الكريمة قد اشتملت على بشارات لأبناء هذه الأمة الإسلامية فقد بشرتهم- أولا- بأن أعداءهم قد انقطع رجاؤهم في إبطال أمر الإسلام أو تحريفه أو تبديل أحكامه التي كتب الله لها البقاء.
وها نحن أولا.
نراجع التاريخ فنرى المسلمين قد تغلب عليهم أعداؤهم في معارك حربية ولكن هؤلاء الأعداء لم يستطيعوا التغلب على أحكام هذا الدين ومبادئه.
بل بقيت محفوظة يتناقلها الخلف عن السلف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال في خطبة حجة الوداع: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكنه رضى بالتحريش بينهم» .
وبشرتهم- ثانيا- بإكمال هذا الدين، فأنت ترى نصوصه وافية بكل ما يحتاج إليه البشر، إما بالنص على كل مسألة يحتاجون إليها، أو باندراج هذه المسألة أو المسائل تحت العمومات الشاملة والمبادئ الكلية التي جاء بها دين الإسلام المكتمل في عقائده وفي تشريعاته وفي آدابه، وفي غير ذلك مما يسعد الإنسان.
وبشرتهم- ثالثا- بإتمام نعمة الله عليهم.
وأى نعمة أتم على المؤمنين من إخراج الله إياهم من ظلمات الشرك إلى نور الوحدانية ومن تمكينه لهم في الأرض واستخلافهم فيها، وجعل كلمتهم العليا بعد أن كانوا في ضعف من أمرهم وفساد في أحوالهم.
وبشرتهم- رابعا- بأن الله قد اختار لهم الإسلام دينا، وجعله هو الدين المرضى عنده وهو الذي يجب على الناس أن يدخلوا فيه، وأن يعملوا بأوامره ونواهيه، لأنه من الحمق والغباء أن يبتعد إنسان عن الدين الذي اختاره الله وارتضاه ليختاره لنفسه طريقا من نزغات نفسه وهواه.
وهذه بعض الأحكام والآداب التي استلهمها العلماء من الآية الكريمة.
وهناك أحكام أخرى ذكرناها خلال تفسيرنا لألفاظ الآية الكريمة.
وبعد أن بين- سبحانه- أنواعا من: المحرمات.
شرع في بيان ما أحله لهم من طيبات فقال- تعالى-

المصدر : تفسير : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنـزير وما