هل رهن البيت حلال ام حرام

ما حكم رهن البيت

السؤال(1506) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال....
الآجارات جدا مرتفعة (أجارات البيوت)
هل يجوز ان نسترهن منزل بمبلغ معين ويدفع جزء من أجار البيت لصاحبه ويرد له المبلغ عند الخروج من المنزل?

الجواب (1506) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مسألة الرهينة المشهورة لدى الناس من الحيل الغير الشرعية (حرام)
لأنها تدخل ضمن القاعدة المقررة لدى الفقهاء ( كل قرض جر نفعا للمقرِض فهو ربا ).
الشيخ محمد بلال الأبرش حفظه الله

حكم الرهن في الاسلام

السؤال (946 ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماهو الرهن وكيف يكون كالربا؟

الجواب ( 946) الرهن في الإسلام وثيقة لحفظ الدين الذي على الراهن كما قال الله -جل وعلا-: وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (283) سورة البقرة. يعني بدل الشهود وبدل الكتابة الرهن، ولهذا يقول سبحانه: وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فالرهان مالٌ يوضع عند صاحب الدين حتى إذا تأخر الراهن عن قضاء الحق يباع هذا الرهن ويأخذ منه الدين بواسطة المحكمة أو بالتراضي بينه وبين الراهن.

إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن ، وكان الدَّيْن قرضا ، فإنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن ، وإن أذن الراهن ، لأن هذا يُصبح من الربا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل قرضٍ جر نفعاً فهو رباً) والحديث وإن كان فيه مقال ؛ ولكن إجماع أهل العلم على ذلك ، أن المقرض لا يجوز أن ينتفع من مال المقترض بسبب القرض ، فيكون هذا من الربا ، ولا يجوز كتابة هذا الشيء ولا الشهادة عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ) ، وهذا من الربا .
فإذا كان الدين قرضاً ، ورهن المقترض شيئاً عند المقرض فلا يجوز له الانتفاع به ، سواء أذن أو لم يأذن ، لأن هذا من الربا .

أبو إسحق دراسات

حكم أخذ المؤجر ضمان من المستأجر

السؤال(1508) شيخ هناك بعض أصحاب المنازل يأخذ تأمين من المستأجر
خوفا من أن المستأجر يهرب ويكون قد كسر باب أو مغسلة أو ماشابه ذلك فيتم خصم سعر العطل من التأمين ويرد له الباقي بعد الخروج وتسليم المنزل.
هل هذا جائز ؟

الجواب (1508)العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر، فلا يضمن ما يصيبها من تلف أو نحوه -إن كان بغير تعد ولا تفريط منه- وعليه لا يضمن المستأجر ما تلف مما في المنزل المستأجر إذا تلف دون تعد منه أو تقصير، ولا يجوز للمؤجر أخد تعويض عن ذلك ولا أخذ مال كرهن للتلف، وللمستأجر أن يعوضه ما تلف أوبعضه بطيب نفسه ويأخذه حلالا طيبا في هذه الصورة.

الشيخ ماجد عليوي